الشهيد الأول
476
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
دخل ووقف على يمين الامام لتضايق الصفوف ، فقال : لا أدري ، وذكر انه لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث . التاسعة عشرة : أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم ، لظاهر الخبر ، والمشهور انه على الاستحباب ، الا ان يكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة . وأوجب الانصات لقراءة الامام على ظاهر الآية وحمله الأكثر على الندب . وعد من المحظور صلاة العصر خلف من يصليها ولم يصل المقتدي الظهر . وهذا لا خصوصية فيه للإمامة ، لتحريم تقديم العصر على الظهر متعمدا ، سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا . وعد من المكروه الوقوف عن يسار الامام ، وقال : لا يمكن العبد ، ولا الصبي ، ولا السفيه ، ولا المخنث ، ولا الخنثى ، من الصف الأول ( 1 ) . العشرون : قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل الصلاة بتقدم سفينة المأموم على سفينة الامام ، لعدم الدليل ( 2 ) . والظاهر أنه يريد به إذا انفرد ، أو استدرك التأخر . وقال : لو قلنا إن الماء ليس بحائل ، فلا حد فيه الا ما يمنع من
--> ( 1 ) الظاهر أن هذه الأحكام منقولة من كتاب الواسطة ، وهو مفقود . ويوجد بعضها في كتاب الوسيلة : 105 ، 106 ، 108 . والخبر في الكافي 3 : 376 ح 5 ، علل الشرائع 2 : 326 ح 2 ، التهذيب 3 : 31 ح 113 . والآية في سورة الأعراف : 204 . ( 2 ) الخلاف 1 : 559 المسألة 307 .